بحث فى المدونة

الأحد، 21 نوفمبر 2010

هل يجوز منع التزوير بالقوة ؟

هل يجوز منع التزوير بالقوة ؟
محمد سيف الدولة
Seif_eldawla@hotmail.com



تنص المادة 61 من قانون العقوبات على انه " لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته الى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه او غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى ".

وهو ما يعنى انه :

1) اذا تعرض شخص لخطر جسيم على وشك الوقوع .

2) وكان خارجا عن إرادته .

3) وقام هو أو غيره بارتكاب جريمة ما من أجل رد هذا الخطر وتجنب وقوعه .

4) ولم يكن فى مقدرته منع الخطر بطريقة أخرى

5) فانه لا يعاقب على جريمته

6) ويصبح ما فعله مشروعا ومباحا بنص القانون

* * *

انه حق الدفاع الشرعى عن النفس او عن الغير

تلك القاعدة العظيمة التى أبدعتها البشرية وتوافقت عليها عبر العصور

* * *

وهى قاعدة يمكن تطبيقها على حالات كثيرة منها حالة تزوير الانتخابات البرلمانية الذى تحل بنا كل بضعة سنوات .

فان تزوير إرادتنا واغتصاب حريتنا وتسليم مصائرنا لخمس سنوات أخرى لأشخاص وجماعات لم نختارها ، ليفعلوا بها ما يشاءون على هواهم ، هو بحق خطر جسيم .

فان كانت تشريعاتهم علاوة على ذلك تصدر لخدمة مصالحهم ومصالح وأجندة الولايات المتحدة الأمريكية، فان الخطر يكون أشد جسامة.

وهو خطر يهدد الجميع ، يهدد الشعب بكامله وكل فرد فيه على حدا .

* * *

وعليه :

فانه بموجب نص القانون يجوز لأى منا كما يجوز لنا جميعا مجتمعين ان نبذل كل ما نستطيع لمنع هذا التزوير بأى وسيلة مناسبة .

• فان لم نتمكن من منع التزوير وإيقافه بالطرق الشرعية التى تنظمها القوانين

• فانه يجوز لنا ان نلجأ الى وسائل قد تكون ممنوعة فى الأحوال والظروف العادية

• ومنها على سبيل المثال وليس الحصر منع فعل التزوير بالقوة وعدم تمكين الجهات التى تقوم به او تساعد عليه ، من إتمام جريمتها والنجاح فيها .

• وفى هذه الحالة فانه لا تثريب ولا تعقيب ولا عقاب علينا بنص المادة 61 من قانون العقوبات المصري

والله أعلم .

* * * * *



القاهرة فى 21 نوفمبر 2010



ليست هناك تعليقات: